الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان أبوك قد اشترط على زوجك أن يسكنك في بيت يملكه، فإنه يجب على الزوج الوفاء بهذا الشرط، إلا أن تتنازلي أنت عنه، فإن تنازلت عنه فليس لأبيك كلام بعد هذا؛ لأن هذا خالص حقك. ولا يجوز له أن يغريك بطلب الطلاق، ولا أن يكرهك عليه؛ لأن هذا من التخبيب المحرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أخرجه أحمد وابن حبان.
أما إذا لم تتنازلي عنه فإنه يحق لك فسخ النكاح برفع أمرك للحاكم؛ لأن فسخه إنما يكون بحكم الحاكم، ولا يعد هذا من ظلم الزوج لعدم وفائه بالشرط.
وإن كنا ننصحك بعدم الفسخ وإتمام الزواج من هذا الرجل طالما أنه قد تاب توبة صادقة، ولا تعولي كثيرا على مسألة التمليك أو الإيجار، فكل هذا من متاع الدنيا الزائل.
والله أعلم.