الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت المرأة المذكورة قد أرضعت أختها خمس رضعات، فهذه الأخت محرمة شرعا على أخي زوج هذه المرأة؛ لأنه عمها من الرضاع إذا كانت الرضاعة من لبن أخيه الذي هو زوج المرأة، ففي الحديث المتفق عليه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وراجع الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.