الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، ولكننا نقول: من حلف إيمانا متكررة على أشياء مختلفة فإنه يلزمه التكفير عن كل يمين حنث فيها، ومن حلف إيمانا متكررة على شيء واحد ولم يكفر فإنه تلزمه كفارة واحدة لكل الأيمان، لا كفارة عن كل يمين؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 22807،
وكفارة اليمين ليست الصيام ابتداء، بل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام، ومن عليه كفارات ونسي عددها فإنه يكفر بعدد الأيمان التي يتيقن أنها لزمته، أما إن شك في عددها فإنه يكفر بما يغلب على ظنه براءة ذمته به، قال ابن قدامة فيمن لزمته صلوات فوائت ولم يعلم قدرها: فإن لم يعلم قدر ما عليه فإنه يعيد حتى يتيقن براءة ذمته. قال أحمد في رواية صالح في الرجل يضيع الصلاة: يعيد حتى لا يشك أنه قد جاء بما قد ضيع. انتهى.
وكذا نقول في من لزمته أيمان ولم يعلم قدرها يكفر حتى لا يشك أنه قد كفر عن أيمانه التي لزمته.
والله أعلم.