الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من معطيات السؤال أنه لا كفارة في اليمين المذكور، لأنك أقسمت أنك محتاج للمال لإكمال بيتك، فإذا كنت محتاجا بالفعل فلا شيء عليك، وإن كنت غير محتاج للمال فهذا يمين غموس وهو من كبائر الذنوب، والواجب فيه التوبة، ولا كفارة فيه عند جمهور أهل العلم، وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة فيه.
أما إذا كان القسم على أنك سوف ترسل المال، وكانت تلك نيتك فعلا، وتظن أنك سوف ترسله في آخر الشهر، ولكنك لم تتمكن من إرساله، فهذا من لغو يمين المتعلق بالمستقبل، وقد اختلف فيه أهل العلم، فأكثرهم على أن فيه الكفارة، وذهب بعضهم إلى أنه لا كفارة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 70643.
وعلى ذلك، فإن كانت يمينك على الاحتمال الثاني وأنك ترسل المال ولم ترسله، فالأحوط أن تخرج كفارة يمين، وهو ما ننصح به.
والله أعلم.