الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعلته من الفاحشة مع تلك المرأة جريمة شنيعة، وكبيرة من الكبائر، وإصلاح ما فعلته لا يكون بالزواج منها، بل إنه قد يكون إفسادا وجريمة أخرى، فإن إفساد المرأة على زوجها من الكبائر، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس منا من خبّب امرأة على زوجها، أو عبداً على سيده. رواه أبو داود وصححه الألباني.
بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده.
قال الرحيباني : وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ صُورَتُهُ : مَنْ خَبَّبَ أَيْ : خَدَعَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى طَلُقَتْ ; ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يُعَاقَبُ عُقُوبَةً ; لِارْتِكَابِهِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ وَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا، وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا. مطالب أولي النهى.
وإنما إصلاح ما فعلته يكون بالتوبة الصادقة، بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود.
وأما عن هذه المرأة، فمهما كان من سوء عشرة زوجها وظلمه لها وحرمانها من حقها في الاستمتاع معه، فإن ذلك لا يسّوغ لها خيانته ووقوعها في الفاحشة، ولا يهوّن من تلك الجريمة النكراء والفعلة الشنيعة التي توعد الله فاعلها بالعذاب والخزي في الدنيا والآخرة، إذا لم يتب توبة صادقة.
وذلك، لأن الشرع قد جعل للمرأة سبيلاً لمفارقة زوجها إذا علمت أنها لن تقوم بحقه وتقيم حدود الله معه، فيجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما اقترفت، وإذا رأت أنها لا تستطيع البقاء مع زوجها بالمعروف فلها أن تطلب الطلاق أوالخلع،وإذا فعلت ذلك بعد توبتها فلك أن تتزوجها بعد انقضاء عدتها.
والله أعلم.