الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه جعالة، وليست قرضاً جر نفعاً كما ذكرت، ولا بد في الجعل أن يكون معلوماً محدداً لتنتفي الجهالة عنه لما أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.
ومن أهل العلم من يجيز الإجارة بالجزء (النسبة) لكن الأحوط تعيين أجرة محددة.
وبناء عليه فإن كانت الأرض المستحقة للأم مساحتها معلومة ومكانها معلوم، فلا حرج في ذلك العقد، وإن كان الأولى هو تعيين أجر محدد للمحامي خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.