الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قام به زوجك من دفع المال لأهله مع حاجتكم إليه واستغنائهم عنه غير جائز، بل هو حرام، حتى ولو كان هذا المال ملكاً خالصاً له، لما فيه من ظلم لك ولولدك. جاء في نيل الأوطار -باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب-، وفيه: وعن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء لأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الشوكاني عليه الرحمة: وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة ثم إذا فضل عن ذلك شيء فعلى ذوي قرابته. انتهى.
فعلى هذا الزوج أن يتقي الله، ويعلم أن زوجته وأولاده هم أولى الناس بنفقة، وأنه وحده الذي يلزم بنفقتهم دون الزوجة أوغيرها، وليتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني.
والله أعلم.