الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في ذلك ما دمت تطالبه بنفس المبلغ، ولو أدى ذلك إلى الكذب عليه كي تصل إلى حقك.
قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. انتهى.
وفي دقائق أولي النهى: ويباح الكذب لإصلاح بين الناس، ومحارب، ولزوجه فقط، قال ابن الجوزي: وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به. انتهى.
بل يجوز لك أن تأخذ مقدار حقك من ماله دون إذنه إذا ظفرت به.
قال البخاري رحمه الله: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اهـ
قال الحافظ ابن حجر: أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وقد جنح المصنف إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار. اهـ
والله أعلم.