الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قمت به هو اختلاس وتعد على مال الشركة، ويلزمك إعادته لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
لكن إن كان من أبراك من العشرين الباقية من المبلغ الذي أخذته له الحق في ذلك فلا حرج عليك، وأما إن لم يكن له الحق في الإبراء وإسقاط حقوق الآخرين فلا يسقط عنك، وعليك رده وإعادته كما أخذته، مع التوبة إلى الله عز وجل من ذلك الفعل والعزيمة على عدم العودة إليه.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 102156، 114435، 17138.
والله أعلم.