الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد انعقدت يمينك هذه، ولا سبيل لحلها، يبقى بعد ذلك النظر في نيتك وقصدك من هذه اليمين، فإن كنت تقصد أنها إذا تأخرت فإنك سوف تطلقها، ولم تكن تقصد وقوع الطلاق عليها بمجرد التأخر، فهنا لا يقع الطلاق إلا إذا أوقعته أنت عليها، فإن تأخرت فطلقتها فقد بررت في يمينك ولا شيء عليك، وإن لم تطلقها فقد حنثت في يمينك ويلزمك فقط كفارة يمين، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 2654، والأفضل قطعا في حال تأخرها أن تمسكها وتكفر عن يمينك، لما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
أما إن كنت قصدت تعليق الطلاق على تأخرها وكنت تقصد أنها إذا تأخرت فهي طالق، فهذا طلاق معلق وحكمه أنه يقع بوقوع ما علق عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو رأي جمهورهم وراجع الفتوى رقم: 1956، والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.