لا يلزم طلاق في هذا القول

30-3-2009 | إسلام ويب

السؤال:
سألت الزوجة زوجها عن وضع مكتب في حجرة، فقال لها لك الحرية المطلقة. كان يقصد أو يريد أن يقول لها أنه لا تفرق معه أي مكان يوضع فيه المكتب. هل يقع طلاق بذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوج المذكور لا يلزمه طلاق بما تلفظ به، إذا لم يقصد طلاقا، وإنما قصد تخيير زوجته في وضع المكتب في أي مكان من تلك الحجرة.

وينبغي الإعراض عن مثل هذه الوساوس لأن الاسترسال فيها سبب لرسوخها وتمكنها، فأفضل علاج لها هو الإعراض عنها مطلقا.

والله أعلم.

www.islamweb.net