الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي اتضح من السؤال أنه باع لك تلك الأجهزة بالبراءة من العيب الذي يظهر بها، وهذا البيع بهذا الشرط اختلف فيه أهل العلم.
فذهب الحنفية إلى جواز اشتراط البراءة من العيب سواء أكان العيب معلوماً للمشترط أم مجهولاً له. جاء في فتح القدير: فإن البيع بشرط البراءة من كل عيب صحيح في الحيوان وغيره، ويبرأ البائع به من كل عيب قائم وقت البيع معلوم له أو غير معلوم. انتهى.
وجاء في الفتاوى الهندية الحنفية: البيع بالبراء من العيوب جائز في الحيوان وغيره، ويدخل في البراء ما علمه البائع وما لم يعلمه، وما وقف عليه المشتري وما لم يقف عليه، وهو قول أصحابنا. انتهى.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن هذا البيع غير لازم، وأن للمشتري الرد بما اطلع عليه من العيب القديم، وهذا هو الراجح وقد بسطنا أدلة هؤلاء في الفتوى رقم: 25696، فتراجع.
ويناء عليه، فما اطلعت عليه من العيوب بتلك الأجهزة يبيح لك الرد أو المطالبة بأرش البيع، وعلى البائع أن يجيبك إلى ذلك، فإن كان ما خصمته من الثمن يساوي مقدار الأرش فلا حرج عليك، وإلا فعليك أن تؤدي إليه الباقي بعد خصم الأرش، علماً بأن المرجع في تحديد العيب وقيمته إنما هو لأهل الخبرة.
وأما حلفه على أنها تساوي قيمة أكثر من قيمتها فإن كان كاذباً ويعلم ذلك لكنه حلف لإنفاق سلعته فهي يمين غموس تغمس صاحبها في الإثم، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم -ثلاث مرات- قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم.
ومعنى المنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر، فهو الذي يروج مبيعه وبضاعته بذلك كما في تحفة الأحوذي، ومن صور ذلك أن يحلف كذباً أنه اشتراها بكذا وكذا، أو أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنها أصلية وجيدة ونحو ذلك، مما يرغب فيها فتشترى منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. متفق عليه.
وقد بينا ما يترتب عليها في الفتوى: 7258.
والله أعلم.