الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال فيه غموض، واطلاق كلمة شبهة يحتاج إلى بيان ما هي هذه الشبهة؟ ومن أي نوعي المال الحرام هذا المال المتنازع عليه؟
وعلى كل، إذا كان المال ناتجاً عن كسب محرم كالفوائد الربوية، والقمار ونحو ذلك، فهذا المال لا يملك لا للمضارب ولا لصاحب رأس المال ولا لغيرهما، وإنما يصرف في منافع ومصالح المسلمين العامة كدور الأيتام ومراكز التحفيظ ونحوهما.
فعلى من أخذه أن يصرفه في هذه المصارف وليس للمأخوذ منه المطالبة به ليتملكه هو وإنما ليصرفه في مصرفه الشرعي، ويضمنه إن فرط في حفظه بأن دفعه إلى من لا يستحقه، فيلزمه إخراج قدره في وجوه الخير والبر، ثم يعود بما أنفق على الآخذ، وإن كان من النوع الثاني وهو المأخوذ غصباً أو سرقة ونحوهما فيجب على من هو في يده رده إلى مالكه، فإن رده وإلا فضمانه على الغاصب الأول، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
والله أعلم.