الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لكِ العافية من الوسواس ، والذي ننصحكِ به هو عدم التمادي مع الوساوس والاسترسال فيها لما يجره ذلك من الشر. وانظري الفتوى رقم: 60471، ورقم: 98034 .
وأما بالنسبة لمسألتك، فإذا كان ما شعرتِ به من خروج المذي وهماً أو مجرد شك، فالأصل عدم خروج المذي، وأن ما خرج منكِ هو من الإفرازات العادية المعروفة برطوبات فرج المرأة، وهي طاهرةٌ على الصحيح من قولي العلماء إن كانت خارجة من المهبل، كما بينا في الفتوى رقم: 15179.
وأما إذا كان قد حصل لكِ اليقين أو غلبة الظن بأن الذي خرج منك هو المذي لوجود القرائن الدالة على خروجه ، فإن الأمر كان أيسر بكثيرٍ مما فعلت، فإنه لا يجبُ عليك تبديل الثياب، وإنما كان يكفيكِ أن تستنجي وتنضحي الموضع الذي أصابه المذي من ثيابك أو تغسليه، كما بينا في الفتوى رقم: 996. سواء في ذلك الثياب الداخلية والخارجية إن كان أثر النجاسة قد وصل إليها ، ومعنى النضح أن تأخذي كفاً يسيراً من ماء فترشي به الموضع ، الذي تعلمين أن النجاسة قد أصابته .
وتطهير المذي من الثياب بنضحها هو مذهب أحمد رحمه الله، وهو الذي تدلُ عليه نصوص السنة ، وما بُنيت عليه الشريعة من التيسير .
وأما الثوب الثاني الذي شككت في وصول أثر النجاسة إليه ، فالأصل أنه لم يتنجس، ولو فُرضَ تنجسه فالأمر يسير، وكيفية تطهيره تكون على الوجه المذكور، وأما ما عدا ذلك من عباءة الصلاة، وغيرها مما لا يُوجد احتمالٌ لوصول النجاسة إليه، فالشكُ في أنه قد تنجس وسوسة محضة يجب طرحها والإعراض عنها.
والظاهرُ من حالك أيتها الأخت الفاضلة أنكِ فتاةٌ ذات دين، حريصةٌ على الخير والاستقامة، ولذا فنحنُ نهمس في أذنك بضرورة الالتزام بالحجاب الشرعي، وأن تكون ثيابك على وفق ما يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولُبس المرأة للسراويل أو ما يُسمى بالبنطلون ، لا يجوز شرعا إذا كان هو لباسها الخارجي لما فيه من تجسيمٍ للعورات المغلظة، ووصفٍ لها، والواجب على المرأة التستر والتصون، وأن تلبس الثياب السابغة التي تُغطي جميع بدنها باتفاق أهل العلم، سوى ما اختلف فيه من الوجه والكفين ، وحذارِ حذار أيتها الفاضلة من أن تكوني ممن قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم : صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها ، وإن ريحها يوجد في مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم.
ويمكنك مراجعة شروط لبس المرأة للبنطلون أمام بنات جنسها في الفتوى رقم: 12895.
والله أعلم.