الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الدولة تجبر البنك الإسلامي على التأمين في بيع المرابحة وكان التأمين تجاريا تقليديا فالبنك غير مؤاخذ بهذا لأنه مكره عليه.
ولا مانع من التعامل مع البنك مع التزام العميل بالتأمين إذا كان العميل مضطرا، أو محتاجا إلى معاملة البنك بالمرابحة.
وأما عن الشروط الأخرى كشرط البراءة من العيوب، فهذا محل خلاف عند أهل العلم بين مجوز اشتراطه وبين مانع، وراجع الفتوى رقم: 57425.
فإذا أخذ البنك بالرأي المجوز فله ذلك، وبالنسبة للزوم الوعد فهو أيضا محل خلاف وتفصيل عند العلماء، ولا مانع أن يلزم البنك الواعد بوعده بقدر الضرر الفعلي الناتج عن إخلافه للوعد، وراجع الفتوى رقم: 117916.
وبالنسبة للتأمين على العين المبيعة فقد تقدم حكمه إذا كان إجباريا من قبل الدولة وأنه لا يجوز.
وأما غرامة المماطلة فإنها غير جائزة لأنها ربا، والمماطل القادر يلزم بالسداد دون زيادته إلا إذا كان البنك تكلف أجور مقاضاة ومحام ونحو ذلك، فله أن يأخذ ما تكلفه في استرداد حقه فقط.
والله أعلم.