الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك حلفت بطلاق زوجتك على عدم نومك معها إذا لم تقل قولاً معيناً، وأنها قالت هذا القول بعد يوم من الحلف، فإذا كان الأمر على ذلك، فإن كانت نيتك حينها أنك تريدها أن تقول هذا القول في الحال، أو خلال زمن أقل من يوم، فقد طلقت زوجتك بنومك معها.
وأما إذا كنت نويت زمناً أكثر من يوم، أو أطلقت ولم تنو زمناً معيناً، فما دامت قالت ما طلبته لم يقع الطلاق.
قال ابن قدامة: وإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت وقع الطلاق بها في آخر أوقات الإمكان. المغني.
وقال أيضاً: وأما -إذا- ففيها وجهان أحدهما: هي على الفور لأنها اسم وقت فهي كمتى. والثاني: أنها على التراخي لأنها كثر استعمالها في الشرط فهي كإن، فعلى هذا إذا قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما. المغني .
وننصحك بالذهاب إلى المحكمة الشرعية، أو إلى من يمكنك مشافهته من أهل العلم وعرض الأمر عليهم للفصل فيه.
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري في صحيحه.
والله أعلم.