الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنقود المذكورة إن كانت عطية من الدولة غير مستحقة للميت فسبيلها حيث عينت الدولة، وقد أعطتها لزوجتيه وابنيه فهي لهم.
وأما إن كانت مستحقة للميت على الدولة، بأن كانت تقتطع في حياته من راتبه ونحوه، فهي من ماله، ويجب سداد ديونه منها قبل قسمة الباقي على ورثته إن بقي منها شيء.
والمتبادر هو الاحتمال الأول، وهو كونها غير مستحقة للميت، وإنما هي هبة من الدولة، فسبيلها ما عينه الواهب. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 9045.
والله تعالى أعلم.