الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من معطيات السؤال أن هذه المرأة لا شيء عليها من الكفارة ولا غيرها، طالما أنها لم تتسبب له بشيء، إضافة إلى أن الأطباء قد قرروا أن موت الطفل كان فجأة ولم يكن بتسبب أحد. فالأصل البراءة، ولا يتقرر شيء من الكفارة ولا غيرها بمجرد الشك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10717.
وعلى ذلك، فإن صوم هذه المرأة غير واجب عليها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. الحديث رواه البخاري وغيره.
وعليه فلا إثم على زوجها إذا قطع صيامها بالجماع، كما سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم فانظره في الفتوى رقم: 10124.
وينبغي التلطلف بهذه المرأة، وبيان الحكم الشرعي لها برفق وحكمة، فقد يكون سبب إصرارها على الصيام هو تأثير المصيبة عليها، فمن الحكمة مراعاة ذلك ومعالجته بما يناسب حالها.
والله أعلم.