الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير سبب شرعي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما بينا بالفتوى رقم: 1114، ومجرد زواج الرجل من امرأة ثانية ليس بسبب شرعي يسوغ لها طلب الطلاق. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يجوز للمرأة أن تسأل طلاق أختها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أيضا، وقد ذكرنا الحديث الذي ورد في ذلك بالفتوى رقم: 14810.
ومجرد بقائك في عصمة زوجك ليس فيه ظلم للزوجة الأولى، ولزوجته الأولى الحق في مطالبته بحقها في النفقة والمبيت والعدل بينكما في ذلك، ولكن ليس لها الاعتراض على زواج زوجها منك، فننصحك بأن لا تشغلي بالك بتصرفاتها فإنها ضرة ومن الطبيعي أن تتصرف مثل هذه التصرفات، ولكن ننصح الضرتين عموما بمحاولة التغلب على أهواء النفوس، وأن تجتهد كل منهما في معاشرة الأخرى بالحسنى وذلك ممكن وهو يسير على من يسره الله عليه، وراجعي الفتوى رقم: 58145.
واعلمي أن هنالك شروطا لصحة الزواج، وقد سبق بيان هذه الشروط بالفتوى رقم: 1766.
ومن أهم هذه الشروط وجود الولي والشهود، فإذا كان زوجك قد تزوجك بإذن وليك وحضور الشهود فهو زواج صحيح، وكون عائلتك لا تعلم بأمر هذا الزواج فلا تأثير له على صحته، ولكن إن كان من أوليائك من هو مسلم وتم الزواج بغير إذنه فالزواج باطل كما ذكرنا، وإن لم يكن للمرأة ولي مسلم فلها أن توكل من المسلمين من يتولى تزويجها، فإذا كان هذا هو الذي قد تم فزواجك صحيح، وإن تزوجت بغير ولي فزواجك منه باطل يجب فسخه، وإذا رغبتما في استمرار الزوجية فيمكنكما تجديد العقد على الوجه المشروع.
واعلمي أن التزام الحجاب، وتعلم المرأة لما تحتاج إليه لأداء عباداتها على وجه صحيح أمر متعين عليها، ويجب عليها المبادرة إلى ذلك ولا تجعل هذا الأمر متوقفا على استمرار الزواج أو على أي أمر آخر.
والله أعلم.