الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المسؤول عنها بها جملة من المحاذير الشرعية، من هذه المحاذير:
أن الشركة تعقد عقد بيع مع المشتري قبل تملك السلع، وهذا غير جائز لدخوله في بيع ما لا يملك.
والطريقة الصحيحة أن يحصل عقد مواعدة على البيع، حتى إذا تملكت الشركة السلعة باعتها للمشتري. وإذا كان السائل يعلم بحقيقة ما يتم بين الشركة والمشتري فلا يجوز له التوسط بينهما لما في ذلك من الإعانة على الإثم.
والمحذور الثاني: أن السائل في عمله مع الشركة يدخل في عقد غرر، فهو لا يحصل على أجرته من وراء السمسرة حتى تتم الصفقة مع أنه قد أدى عمله المطلوب منه، وهو إحضار البيانات والمواصفات، وإذا لم تتم الصفقة ضاع جهده هدرا، وأيضا أجرته مجهولة فلا يدري كم تكون بحسب ما سيكون من ربح.
والطريقة الصحيحة أن يتم الاتفاق مع صاحب الشركة على مبلغ معلوم نظير عمل معلوم، فيكلف السائل بإحضار بيانات ومواصفات سلعة معينة لقاء أجرة معلومة ويستحق هذه الأجرة بإنجاز هذا العمل، سواء حصلت الصفقة أو لم تحصل.
وذلك بعد أن تصحح الشركة طريقة عملها بحيث لا تبيع إلا بعد التملك وإلا لم يجز العمل مع هذه الشركة أصلا.
والله أعلم.