هل يطلق امرأته إذا شك في سلوكها

4-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
متزوج منذ 15 عاما ولي 3 أولاد، وقد أخطأت زوجتي خطأَ فادحا منذ 5 سنوات حيث أدخلت رجلا لمنزلي دون علمي، وفى ذلك الوقت سامحتها لأنها بررت الأمر بأنها كانت سوف تقول لي، وبعدها أيضا أخطأت أخطاءا أقل مصيبة من ذلك، ولكن دائما ما يدخل الشك فى قلبي وأفكر فى طلاقها، ولكني أخاف أن يسبب الطلاق انهيار حياة الأولاد.
فماذا أفعل، هل أطلقها أم أصبر على ذلك لأنه لاتوجد فاحشة مبينة ؟
وهل إذا طلقتها هل علي إثم ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرت أنك قد سامحت زوجتك وعفوت عنها ما كان منها من دخول هذا الرجل الأجنبي عليها, فلا ندري بعد هذا ما إذا كان هذا الشك الذي يعتريك منها له ما يبرره أم أنه لا مبرر له .

 فإن كان هناك ما يبرره من كونك قد عهدت عليها بعض المواقف المريبة في تعاملها مع الأجانب، وكان هذا واقعا حقيقيا عليه برهان لا مجرد أوهام وهواجس, فالواجب عليك هو أن تصارحها بذلك مصارحة واضحة وأن تطلب منها التوبة إلى الله جل وعلا, فإن تابت ورجعت فلا تثريب عليها فيما مضى، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له, ويكره حينئذ طلاقها لأن الطلاق دون مسوغ له مكروه.

 أما إن هي أصرت على أفعالها وتيقنت أو غلب على ظنك أن شكوكك في محلها, فلك أن تطلقها، بل يستحب طلاقها حينئذ لأنه يكره إمساك مثل هذه المرأة.

والله أعلم.

www.islamweb.net