الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق في الأصل مبغوض في الشرع ولا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذّر جميع وسائل الإصلاح، و له أحكام أخرى سبق بيانها في الفتوى رقم:48927.
وما كان من طلاق زوجك لك، ليس حراماً ، لكن كان الأولى أن لا يتعجل في الطلاق وأن يصبر على ما لم يرضه منك، كما أرشد صلى الله عليه وسلم بقوله: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم
كما أن الطلاق ينبغي أن يكون بالمعروف ، قال تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. {البقرة:231}
فالواجب عليه أن يعطيك حقوقك المشروعة، وأما ما فعله من إساءة معاملتك وعدم ستره عليك فهو أمر غير جائز، وليس من العشرة بالمعروف التي أمر الله بها، وإذا كان هذا الرجل لا يصلي فما كان لك أن تطلبي البقاء معه على تلك الحال وتأسفي على فراقه، فإن من يضيع الصلاة مضيع لحق ربه فأحرى أن يضيع حق غيره، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن تارك الصلاة كافر، وعليه فلا يجوز للمسلمة أن تبقى مع زوج تارك للصلاة. وراجعي في حكم بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة، الفتوى رقم:5629، كما أنه إذا كان يقع في الزنا –والعياذ بالله- فلا خير للزوجة في البقاء مع زوج غير عفيف-مع التنبيه على أنه لا يجوز الاتهام بالزنا بغير بينة .
فلعل الله أراد بك الخير بفراقه، ولعله أن يعوضك عنه زوجاً صالحاً يحسن عشرتك ويعينك على طاعة الله.
أما سؤالك عن إمكان أن يرزقه الله بزوجة صالحة، فالجواب أنه لا مانع من ذلك، إذا تاب وصلح أمره قد يرزقه الله بالزوجة الصالحة، فإن التوبة تمحو ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل على افتراض إصراره على ما هو عليه فلا مانع من أن يرزقه الله بزوجة صالحة، وتراجع الفتوى رقم: 33972.
والله أعلم.