الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشروط المهر: كونه صالحا لأن يكون عوضا عن مبيع بحيث يكون: طاهرا، يمكن الانتفاع به، مقدورا على تسليمه، معلوما غير مجهول، غير منهي عنه شرعا.
قال الشيخ محمد عليش المالكي في منح الجليل : والصداق -كالثمن- في شرط الطهارة، والانتفاع الشرعي به، وعلمه، والقدرة عليه، وعدم النهي والغرر في الجملة لاغتفار يسير الغرر في الصداق. انتهى
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 102503.
والله أعلم.