الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق المدني الصادر من المحاكم المدنية الغربية لاغ، ولا عبرة به، إذا كان على وجه غير شرعي. وراجعي الفتوى رقم: 7561.
وكان الأولى بهذا الزوج إذ أدرك بغضك له وعدم قدرتك على إقامة حدود الله معه أن يطلقك.
جاء في الكافي في فقه ابن حنبل عند ذكر أقسام الطلاق: ومستحب وهو : عند تضرر المرأة بالنكاح إما لبغضه أو غيره فيستحب إزالة الضر عنها. انتهى
وما دام أنه لم يفعل فاختلعي منه بأن تردي له ما بذله لك من مهر أو ما تتفقان عليه من مال مقابل أن يفارقك.
فإن رفض هذا وذاك فيجوز لك أن تتوجهي إلى أحد المراكز الإسلامية القريبة منك، وتعرضي عليهم الأمر، فإن أفتوك بأحقيتك في طلب الطلاق فعند ذلك يمكنك أن تقيمي دعوى أمام المحاكم المدنية تطلبين الطلاق لرفع الظلم عنك، فإذا حكمت لك بذلك فعليك أن تتوجهي مرة أخرى إلى المركز الإسلامي لينظر في الحكم ومدى مطابقته لحكم الله، فإن أجازه فقد وقع الطلاق الشرعي حينئذ. ولمزيد من التفاصيل والاطلاع على كلام أهل العلم في هذه النازلة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 93285.
والله أعلم.