حكم الاقتراض من جهة غير مسلمة
13-12-2001 | إسلام ويب
السؤال:
1-أنا طالب فقير تقدمت إلى إحدى الجمعيات التي تقدم قروضا مالية لطلاب الجامعات دون فوائد(قرض غير ربوي) على أن يتم تسديد هذا القرض بالتقسيط خلال مدة محددة دون زيادةولكن هذه الجمعية هي جمعية نصرانية ولا يترتب على أخذ القرض من هذه الجمعية أي شيءفما الحكم الشرع في أخذ مثل هذا القرض من مثل هذه الجمعية؟؟؟الرجاء الاجابة بأسرع وقت ممكن وجزاكم الله خيرا
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أخذ القرض من جمعية نصرانية أو يهودية أو غير ذلك؛ ما لم يكن القرض ربوياً. أو يكون ثمناً لِدِين مسلم، أو مميلاً لقلبه إلى هؤلاء، فعند ذلك يحرم الاقتراض.
والله أعلم