الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبخصوص القسم المذكور ؛ فإنه يعتبر يمين بر لا كفارة فيه ما لم تفعلي ما أقسمت عليه‘ وإذا كان فيه إثم، أو قطيعة رحم، أو كان غيره خيرا منه ؛ فإن عليك أن تتحللي منه بكفارة يمين وتفعلي ما أقسمت على تركه. وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وللمزيد انظري الفتوى: 26267 .
والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. {المائدة:89}
وأما قولك: ثم بعد عدة ثوان . فلا يعتبر استثناء، ولا ينحل به القسم، لأنه مجرد تغيير للنية، ولا يترتب عليه شيء.
والله أعلم.