الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرجع في مثل هذه الأمور إلى الشروط التي تم التعاقد عليها، فإذا كانت المؤسسة المذكورة تدفع المبلغ المذكور للوجبتين ليستهلك الموظف منه ما يحتاجه في المطعم المذكور وما بقي من التكلفة يرجع إلى المؤسسة، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يتم الاتفاق مع صاحب المطعم على اقتسام المبلغ المتبقي، وننبه هنا إلى أن الأخذ من المال العام محرم، وقد ورد فيه الوعيد الشديد فراجعه في الفتويين رقم: 72181، و رقم: 99364.
أما إذا كانت المؤسسة تُمَلّك الموظف الوجبتين فيجوز للموظف أن يأخذ ما يحتاجه من الطعام ثم يبيع ما زاد عن حاجته، لأن الطعام ملكه فله أن يتصرف فيه بما شاء، ولكن لا بد من توافر شروط البيع، ومن ذلك قبض المبيع وقبض الطعام في مثل صورة السؤال تحصل بتمكينه منه والتخلية بينه وبين تناوله، فإذا أخذ جزءا وباع لصاحب المطعم جزءا جاز، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع الهبة من الطعام قبل قبضها.
والله أعلم.