الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد تلفظت بالطلاق وأنت لا تعي ما تقول لشدة الغضب فلا يلزمك طلاق لارتفاع التكليف حينئذ، فأنت في حكم المجنون، وبالتالي فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
أما إن تلفظت بما ذكرته من طلاق مع إدراكك لما تنطق به فقد حرمت عليك، ووجب عليك الانفصال عنها، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ثم يطلقها بعد الدخول.
كما تحرم عليك أيضا إذا كنت تعقل فقط وقت قولك أخيرا أنت طالق بالثلاث على مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة المشهورة، وهو القول الراجح خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه، حيث قالوا بلزوم طلقة واحدة فقط. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49805.
وعلى هذا القول الأخير لا تحرم عليك، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها والتي تنقضى بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن لم تكن ممن تحيض.
والله أعلم.