الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق إنما يقع باللفظ الصريح من الزوج أو بالكناية مع النية، والكناية هي استعمال لفظ يحتمل معنى الطلاق وغيره، وما قاله هذا الزوج ليس صريحاً في الطلاق وليس كناية فيه لأنه لا يحتمل معنى الطلاق، فلا يقع به شيء.
والله أعلم.