حكم إقامة المرأة في سكن مع أخيها ورجل أجنبي تعرفه

9-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا رجل سني 30 سنة من المغرب. لدي أخ سنه 34 سنة أعزب يعمل بمدينة بعيدة عن سكن الوالدين، ويعيش معه في هذا المنزل شخص أجنبي يقول إنه أسلم، إلا أنه لا يصلي ويدخن الحشيش. وهو رئيسه في العمل وهو في الخمسينيات ومعاملته حسنة.
مؤخرا طلب أخي من أخت لنا في العشرينيات غير متزوجة أن تذهب إليه لتقيم معه في نفس البيت لبضعة أيام. فأعربت لهما عن رفضي التام لذلك لأنه لا يليق ولا يجوز.إلا أن أختي لم تبال برفضي وأخذت حقيبتها وسافرت. كما اتهمني أخي بالشك في أختي، وأنها خير من 10 رجال لأنها كانت وراء عمله مع هذا الأجنبي لمعرفتها به. كما أن أختا أخرى تكبرنا قالت لي بأن الأمر يخص أبانا، وهو سمح لها بذلك، وبالتالي فلا دخل لي أنا. نحن الآن في حالة خصام لهذا السبب.
سؤالي: هل ما فعلته يعد خطأ ؟ وهل لي الحق في ذلك أم لا ؟ وما هي مسؤولية كل طرف ؟
وجزاكم الله أوفى الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحكم هنا يختلف باختلاف الحال، فإن كان هذا المكان الذي يسكن فيه أخوك مع هذا الرجل واسعا متعدد الحجرات والمرافق، بحيث تقدر أختك على الاستقلال في خصوصيات شؤونها، وكان أخوك هذا ديّنا حريصا على صيانة أخته من الاختلاط والخلوة، فإنه يجوز لها السفر حينئذ والإقامة في سكنه ذلك، جاء في شرح البهجة الوردية: فإنه علم وامتناع مساكنته أي الأجنبي إياها معه مع المحرم إلا عند تعدد الحجر أو اتساعها بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر. انتهى.

ولكن الظاهر لنا من ثنايا السؤال والعلم عند الله عدم جواز سفر الأخت للإقامة مع أخيها في هذه الحال، لأنه من الواضح وجود معرفة بين الأخت وهذا الرجل، وأنها كانت سبب معرفة أخيكم به وعمله معه، وهذا يدعو بلا شك إلى الانبساط في العلاقة بينهما، خصوصا وأن هذا الرجل ضعيف الدين مرتكب للفواحش والمنكرات.

وقد كنت على صواب عندما تفطنت لهذا واعترضت على سفرها، خصوصا وأنه فيما يظهر ليس هناك ما يدعو إلى هذا السفر، وكان على أبيك أن يمنعها من ذلك فإنه هو الذي يقع عليه في المقام الأول مسئولية حفظ الأسرة ورعايتها.

مع التنبيه على أنه لا يجوز سفر المرأة بمفردها دون محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7577.

والله أعلم.

www.islamweb.net