الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أوجب الشرع العدل بين الزوجات، وحرم تفضيل زوجة على أخرى، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.
أما عن سؤالك، فإن طلب المرأة للطلاق من غير ضرر واقع عليك لا يجوز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وصححه الألباني.
فإذا كان زوجك يظلمك ولا يعدل بين زوجاته فذلك يسوغ لك طلب الطلاق منه.
أما ما ذكرت عن زوجته الأخرى فاعلمي أنه لا يجوز اتهام المسلم بغير بينة، كما أن أمر الأعراض خطير والكلام فيه بدون وجه مشروع من الكبائر التي توجب غضب الله، ومجرد كونها لها علاقة مع شخص آخر لا يسوغ لك أنت طلب الطلاق، أما إذا كانت هناك بينة على أن هذه المرأة تفعل الفواحش -والعياذ بالله- وكان زوجك راضياً بذلك، فذلك بلا شك عيب في خلقه ودينه يبيح لك طلب الطلاق منه، وانظري لذلك الفتوى رقم: 37112.
والله أعلم.