طلب الطلاق لعدم عدل الزوج بين زوجته وسائر الزوجات

9-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة متزوجة،وأنا الزوجة الثالثة. المشكلة هي أنه لا يعدل بيننا أبداً، نساؤه الاثنتان يعدل بينهما، أما أنا فلا ،من كل النواحي، أنا الآن مصرة على الطلاق لأنه وقع مؤخراً مشكلة بيننا فأصر هو على الطلاق فقلت له حاضر كما تريد، واليوم مرت 7 أيام، لا يأتي عندي. والمشكلة هي أنه اكتشف أن امرأته لها علاقة مع واحد ورغم ذلك لم يعاقبها بل بالعكس ينام معها، كان الأمر عادى عاقبها أنه لا يكلمها لكن رغم ذلك يكلمها حينما يريد ويجامعها عادي كأن شيئا لم يكن، فأنا قلت له طلقني لا أقدر أن أعيش مع رجل ليس له غيرة على نسائه، وهو الآن يعاقبني ولا يأتي عندي أبداً وعندي منه بنتان، أما التي كانت لها علاقة مع واحد فلم يهجرها سواء فى الفراش أو البيت فهل هذا يرضي الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أوجب الشرع العدل بين الزوجات، وحرم تفضيل زوجة على أخرى، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني.

أما عن سؤالك، فإن طلب المرأة للطلاق من غير ضرر واقع عليك لا يجوز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وصححه الألباني.

 فإذا كان زوجك يظلمك ولا يعدل بين زوجاته فذلك يسوغ لك طلب الطلاق منه.

أما ما ذكرت عن زوجته الأخرى فاعلمي أنه لا يجوز اتهام المسلم بغير بينة، كما أن أمر الأعراض خطير والكلام فيه بدون وجه مشروع من الكبائر التي توجب غضب الله، ومجرد كونها لها علاقة مع شخص آخر لا يسوغ لك أنت طلب الطلاق، أما إذا كانت هناك بينة على أن هذه المرأة تفعل الفواحش -والعياذ بالله- وكان زوجك راضياً بذلك، فذلك بلا شك عيب في خلقه ودينه يبيح لك طلب الطلاق منه، وانظري لذلك الفتوى رقم: 37112.

والله أعلم.

www.islamweb.net