الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ونحن نحب كل إخوننا المسلمين في الله سواء كانوا عربا أو عجما.
وأما عن السؤال، فإن كان السائل يعني أن أمه تريد أن تدفع زكاتها لابنتها التي تدرس، فالجواب على هذا يتفرع على الراجح من أقوال الفقهاء في حكم دفع الزكاة إلى الفروع والأصول لأن أختك فرع لأمك، وللفقهاء في ذلك قولان:
الأول: عدم جواز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع من سهم الفقراء والمساكين، لأنهم إن كانوا أغنياء فليسوا من أهل الزكاة، وإن كانوا فقراء أو مساكين فتجب نفقتهم على المزكي، فلا يدفع زكاته لهم حتى لا يسقط النفقة الواجبة عليه، وهذا قول الحنابلة والحنفية.
الثاني: يجوز دفع الزكاة لمن لا تجب نفقتهم من الأصول والفروع، ولا يجوز دفعها لمن وجبت نفقتهم على المزكي، وهذا مذهب الشافعية، والمالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم 28572. وهو اختيار ابن عثيمين.ولعل هذا القول هو الأقرب.
وعليه، فإذا كانت أمك لا تجب عليها نفقة ابنتها، وكانت البنت من مصارف الزكاة، جاز لأمك أن تدفع زكاتها لها، وأما إذا كانت أختك تجب نفقتها على أمها، فلا يجوز لأمك أن تدفع زكاتها لابنتها، ويجب على أمك أن تخرج زكاة المبلغ المذكور بعد أن يحول الحول بالأشهر القمرية على ملكها للنصاب، والنصاب ما يساوي 85 جراما من الذهب، وانظر الفتوى رقم: 27006. عن مصارف الزكاة، والفتوى رقم: 58739 حول إعطاء طالب العلم من الزكاة رؤية شرعية.
والله أعلم