الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن عبارة: طلقانة. من صريح ألفاظ الطلاق التى لا تحتاج إلى نية، فما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان فهو صريح.
وعليه فقد وقع الطلاق، ولك مراجعة زوجتك ما لم تنقض عدتها، إذاكنت لم تطلقها من قبل، أوطلقتها مرة واحدة.
أما إذا كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ثم يطلقها بعد الدخول.
مع التنبيه على أن عدتها تنتهى بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض وراجع الفتوى رقم: 24121 والفتوى رقم: 52232 .
والله أعلم.