الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الإعلام المرئي، كأن تعمل مذيعة أو مقدمة برامج أو نحو ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة، سبق بيان بعضها في الفتويين: 3269 ، 27242.
وهذا الحكم يتناول البرامج الدينية التي تظهر فيها المرأة كداعية إلى الله؛ فإن دعوة المرأة يجب أن تكون وفق الضوابط الشرعية، وبما يناسب طبيعتها وخلقتها التي خلقها الله عليها، وخروجها ولو ساترة وجهها في القنوات الفضائية وتحدثها الساعة والساعتين ويسمعها الآلاف من الرجال يخالف الضوابط الشرعية لدعوتها، ولم تفعله نساء السلف من عهد الصحابة فمن بعدهم، فلم يرد عن عائشة مع كثرة علمها أو غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنها برزت إلى المسجد وألقت محاضرة أو درسا للصحابة الكرام، مع أن بيوتهن ملاصقة للمسجد وهن أمهات المؤمنين، وعندهن من العلم الشرعي ما ليس عند غيرهن من الرجال والنساء، ومع ذلك لم يتصدرن هذا التصدر الذي تفعله من يسمين بالداعيات، وقد سبق التنبيه على ذلك في الفتوى رقم: 109816.
وأما كلام المرأة مع الرجال الأجانب عنها، فالأصل فيه الجواز، إذا روعيت الضوابط الشرعية كعدم كشف العورات وعدم الخضوع في القول وترخيم الصوت، وعدم الخلوة بهم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 105354.
والله أعلم.