الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ظلم فيما ذكرت لتلك البنت، فلك أن تعرض عن خطبتها بعدما رأيتها وتخطب غيرها، لكن اللمحة قد لا تعطي حقيقة، ولذا أباح الشارع للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها، ولو كرر النظر للحاجة، فلا حرج حتى يجد منها ما يدعوه إلى نكاحها، لما في المسند وسنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. زاد أبو داود: قال جابر: فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
وفي المسند وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها، قلت: لا، فقال: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وما دامت أمك قد رأت الفتاة وأعجبت بها، فلا حرج عليك أن تعيد الكرة فتنظر إليها وتستخير الله عز وجل، فإن رأيت منها ما يدعوك إلى نكاحها فبها ونعمت، وإلا بحثت عن غيرها من ذوات الخلق والدين.. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35829، 55230، 14799.
والله أعلم.