الواجب في اليمين الغموس

12-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
تشاجرت مع شخص وغضبت عليه وقمت بإحراق سيارته، فذهب واشتكاني للشرطة وكانت كل أقوالي لا، لم أعرف بيتهم، هذا كذاب. وقالت الشرطه لابد أن نحولكم للشيخ لتحلف عنده، طبعأ الوالد قال فعلت هذا فحلفت بالله لم أفعل، فماذا أفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه يمين غموس لأنك حلفت على كذب متعمداً، وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم والعياذ بالله، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس من الكبائر حيث قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. أخرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو.

واختلف هل تجب فيها كفارة مع التوبة أم لا، والأحوط هو الجمع بين التوبة والكفارة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 7228.. وننبهك إلى أنك ضامن لما أتلفته من سيارة ذلك الرجل إلا أن يسامحك ويبرئك منه، وإلا فعليك ضمانه، وأداؤه عاجلاً في هذه الدنيا، أو ستؤديه آجلا يوم القيامة حيث لا درهم ولا دينار وإنما هي حسنات وسيئات، وانظر لذلك الفتوى رقم: 3944.

والله أعلم.

www.islamweb.net