الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصيغة التي كانت منك هي من الطلاق المعلق، والطلاق المعلق يقع بوقوع ما علق عليه على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور.
وأما بخصوص استبدال تأشيرة الزيارة بتأشيرة الإقامة، فالأمر في هذا يرجع لنيتك أيها السائل، ونيتك لا تخرج عن حالين:
1- أن يكون قصدك ألا تأتي به مطلقا فهنا يقع الطلاق بمجرد استقدامك له على أي وجه كان .
2- أن يكون قصدك ألا تأتي به على الوجه المتفق عليه وهو الإقامة، فهنا يمكنك أن تستقدمه على سبيل الزيارة، ثم يرجع ولا يقع اليمين بذلك .
أما إذا لم يكن لك قصد أصلا فينظر فيما حملك على اليمين وهيجك عليها فتناط اليمين به وتقع بحصوله دون غيره، فمثلا إن كان الحامل لك على هو عقاب زوجتك وإغاظتها، وكانت تأمل أن يأتي أبوها للإقامة ويسوؤها غير ذلك، فحينئذ لا تقع اليمين إذا جئت به على وجه الزيارة.
مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يسوغ لك أن تأتي به بتأشيرة زيارة ثم تسعى له بعد ذلك في إجراءات الإقامة لأن هذا يدخل في التحايل الممنوع ولا يغير من أمر اليمين شيئاً.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد صاحبه به الزجر أو الحث أو التهديد ولم يقصد به إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع بحال ويلزم صاحبه كفارة يمين عند حصول المعلق عليه، كما بيناه في الفتوى رقم: 5684. والفتوى رقم: 109599.
والله أعلم.