الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الغضب قد بلغ بك مبلغا لم تشعر معه بما قلت ولا بما صدر منك، فإن طلاقك هذا في حال حصول المعلق عليه لا عبرة به وكأنه لم يكن، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 1496.
أما إن كنت تشعر بما كنت تقول وتضبط أقوالك فهذا طلاق معلق، علقت فيه طلاق زوجتك على استقدام أبيها، وحكم هذا وقوع الطلاق عند وقوع ما علق عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وما ارتضاه جمهورهم، وعليه فإن الطلاق يقع عليك إذا استقدمت والد زوجتك.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق إذا قصد صاحبه به الزجر أو الحث أو التهديد ولم يقصد به إيقاع الطلاق فإنه لا يقع بحال ويلزم صاحبه كفارة يمين عند حصول المعلق عليه، كما بيناه في الفتوى رقم: 5684.
والله أعلم.