الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحقك في الأرض هو ما أنفقته في إصلاحها بنية الرجوع فيه، وهو المبلغ المذكور (936)، ولا اعتبار لاختلاف سعر الصرف، ويكون ديناً في ذمة أبيك لك، ولا يتعلق بعين الأرض، ما لم يكن هنالك اتفاق بينك وبين أبيك بتنازله لك عن نسبة من الأرض في مقابل ما صرفته عليها لإصلاحها، فإن كان هنالك اتفاق فلك منها بحسب المتفق عليه ثلثاً كان أو ربعاً أو أكثر، لكنك لم تذكر ذلك.
ويمكن التراضي والتفاهم بينك وبين أبيك على تعويضك عما أنفقته في إصلاحها، أو إشراكك معه فيها بأن يمنحك نصفها أو أقل أو أكثر، وقد ذكرت أنه عرض عليك أخذها كلها وتملكها جميعاً، وقد رفضت فلا يبعد أن يعطيك جزءاً منها في مقابل ما أنفقته، ومثل هذه الأمور ينبغي حلها بالتفاهم والتراضي، سيما ما كان بين الأب وابنه. وللفائدة في ذلك انظر الفتاوى: 170069، 14409، 114210.
والله أعلم.