الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك أولا إلى أن الأصل هو عدم جواز معاملة المسلم للبنوك الربوية، ولو كانت المعاملة ذاتها جائزة؛ لأن التعامل معها تشجيع لها وسبب في استمرارها. ولا يلجأ إليها المسلم إلا إذا لم يجد بنكا إسلاميا يفي بحاجته.
وبناء عليه، فإن كنت تحتاج الحاسوب فيجوز لك أن تلجأ للبنك في تلك المعاملة شريطة أن تكون معاملة صحيحة وفق الضوابط الشرعية.
والصورة الجائزة في بيع التقسيط لها حالتان:
الأولى: أن تكون السلعة- وهي الحاسوب - مملوكة للبائع -وهو البنك- وفي قبضته، فيشتريها منه المشتري إلى أجل بثمن معلوم للطرفين غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد، ويتفقان على كيفية تقسيطه.
الثانية: أن لا تكون السلعة مملوكة للبائع (البنك)، بل هي مملوكة لطرف ثالث، فيطلب المشتري من البنك أن يشتري السلعة، ويقدم وعداً للبنك بأنه سيشتري منه السلعة بعد شرائه هو لها، فإذا اشتراها البنك وقبضها، ودخلت في ضمانه - بعد ذلك يشتريها المشتري من البنك بما يتفقان عليه من ثمن، ولكن بشرطين:
الأول: أن يكون معلوماً للطرفين ولو كان زائداً على الثمن الذي اشترى به البنك.
الثاني: أن لا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد. فهاتان الصورتان جائزتان. وأما ما تفعله البنوك من عدم الشراء حقيقة وإنما تتولى دفع الثمن عن العميل لتسترده مقسطاً مع زيادة، فهذا قرض ربوي محرم.
وينبغي الانتباه إلى أن الفارق بين الحالين هو شراء البنك للسلعة شراء حقيقياً بحيث تدخل في ضمانه وملكه، فحيث حصل هذا الشراء جاز للبنك أن يبيعه.
والله أعلم.