الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله عز وجل أن يشفيك، ويجعل ما حدث لك في موازين حسناتك، ويكفر به عن سيئاتك، كما نسأله سبحانه أن يزيدك إيمانا ويقينا وثباتا على الحق.آمين
أما بالنسبة لإقامتك في بلاد غير المسلمين، فما دمت محتاجا لذلك نظرا لما ذكرته من عدم توافر الرعاية الطبية المناسبة لك في بلاد المسلمين، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والواجب عليك أن تحافظ على دينك وعلى نفسك من الفتن، فإذا عوفيت وقضيت حاجتك من السفر فعد إلى وطنك، وراجع للفائدة الفتويين: 51334، 37821.
وأما الوضوء فلا ينتقض بإفراغ الكيس؛ لأن إفراغه ما هو إلا إزالة لنجاسة عن محل متصل بالبدن كالثوب، وإزالة النجاسة من الثوب لا تنقض الوضوء، فيكون الحكم هنا كذلك.
لكننا ننبه السائل عافاه الله، إلى أن خروج النجاسة من البدن إلى الكيس الذي يحمله ناقض لوضوئه إذا كان خروجه متقطعاً، بحيث يجد فرصة يؤدي فيها الصلاة حال انقطاعه.
أما إذا كان خروجه مستمراً دون انقطاع، فإنه لا ينقض الوضوء، وتصح الصلاة معه، كحال من به سلس بول، لكن يجب عليه الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت.
وننبهه أيضا إلى أن مذهب جمهور العلماء هو عدم صحة صلاة حامل النجاسة إذا خرجت من معدته، وعلى ذلك فيجب عليك عند إرادة الصلاة أن تفرغ هذا الكيس وتطهره من النجاسة، فإن كان شاقاً عليك نزعه فالضرورة تبيح المحظور، ويجوز لك أن تصلي على حالتك، لأنك من أهل الأعذار، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 23655 ،15358.،23608
وأما العيوب التي بك، فما دمت قد أخبرت زوجتك بها، لا يلزمك إخبار أهلها؛ لأن الحق لها هي وقد أسقطته وهي بالغة راشدة.
وأما ما ذكرته من تعليمك لزوجك وضع الحجاب الشرعي، ومنعها من الاختلاط وسماع الموسيقى، فأنت فيه على حق وصواب، ونوصيك بالثبات على ذلك وتثبيت زوجتك عليه أيضا، مع دعوتك لأهل زوجتك بالأسلوب الحسن، وبيان أحكام هذه المخالفات وأدلتها لهم، والصبر عليهم، ونوصي زوجتك بالثبات على الحق وعدم إصغائها لأهلها في أمرهم لها بالمخالفات الشرعية يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف.
وليعلم أهل زوجتك أن القوامة في بيتك لك أنت، ولا يحق لأحد التدخل في شؤون بيتك، هذا في الأمور المباحة، فما بالك إذا كان هذا التدخل أمر بمنكر أو نهي عن معروف.
والله أعلم.