الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حسن عشرة المرأة لزوجها إحسانها إلى أهله، وإعانته على بر والديه وصلة رحمه، ومن حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف ويوفر لها مسكناً مناسباً، ويعفّها على قدر طاقته وحاجتها، وأما مبيت الرجل عند زوجته فقد اختلف العلماء في وجوبه وقدره، فذهب بعضهم إلى عدم وجوبه، وبعضهم إلى وجوبه ليلة من كل أربع ليال.
قال ابن قدامة: إذا كانت له امرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال ما لم يكن عذر. المعني.
واختار بعضهم عدم تحديد المدة وتركها للاجتهاد. قال المرداوي:
وقال القاضي وابن عقيل يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة، ويحصل منه الأنس المقصود بالزوجية بلا توقيت فيجتهد الحاكم، قلت: وهو الصواب.
فعلى هذا الزوج أن يوازن بين حق والديه وحق زوجته، وعلى الزوجة أن تتفهم أن حق والديه عليه عظيم، وأعظم من حقها عليه، وأن إعانتها له على برهما والإحسان إليهما يعود عليهما بالخير والبركة.
ونحن ننصح كلا من الزوجين بالرفق بالآخر والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من التقصير إن وجد تقصير.
والله أعلم.