الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا أولا لم نفت بوجوب تأخير سنة الفجر لمن فاتته إلى ما بعد طلوع الشمس قيد رمح كما ذكر السائل، وإنما قلنا في الفتوى المحال إليها ذلك السؤال: وبإمكانك قضاء السنة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح حينما يباح النفل- وهذا ظاهر في أنه لا يدل على الوجوب، ومن فاتته سنة الفجر فلم يصلها قبل الفريضة فالأفضل له أن يصليها بعدما تطلع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس. رواه الترمذي والحاكم.
ولا حرج في صلاتها بعد الفريضة وقبل طلوع الشمس، فقد ثبت بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن فهد رضي الله عنه حيث قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاتي الفجر فقال: ما هاتان الركعتين يا قيس؟ قلت يارسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان . رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وأما قضاء النافلة في وقت النهي فقد اختلف أهل العلم في ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 50805.
والله أعلم.