الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يدفعه الشخص ليتوصل إلى حق أو يدفع به ظلماً لا يعد رشوة محرمة في حقه إذا لم يستطع أن يتوصل إلى حقه إلا بذلك، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي، وإنما الرشوة هي: ما يدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، أو دفعها دون ضرورة ملجئة إلى ذلك بحيث يقدر على أخذ حقه دون تقديم رشوة حتى لا يساعد على انتشار هذه الرذيلة الأخلاقية التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبها، وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 104741، 32788، 8045، 7824.
فإذا كانت سيارتك تستحق بحسب المواصفات المقررة في هذه الشأن الحصول على شهادة سير فتعنت الموظفون في إصدار هذه الشهادة، ولم تجد بداً من دفع رشوة للوصول إلى هذا الحق، فلا حرج عليك في بذلها.
وأما إن كانت سيارتك فعلاً بها خلل لا يخولها الحصول على الشهادة فبذلك للرشوة محرم، لأنك تتوصل بها إلى ما لا تستحق.
والله أعلم.