الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح ولكنا نقول في ضوء فهمنا منه:
إن الإسلام حرم التبني الذي كان شائعاً في الجاهلية، وأمر بنسبة الولد إلى أبيه، قال الله تعالى: مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ* ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:4-5}.
وتحريم التبني يشترك فيه الرجال والنساء، فإن التبني من المرأة يلزم منه توريث أو إرث من ليس وارثاً ولا مورثاً شرعاً، و تترتب عليه المحرمية لغير المحارم بالإضافة إلى الكذب المترتب على ذلك، ويزداد الإثم ويفظع إن نسبته المرأة المذكورة لزوجها أو ألحقته بعائلتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الجنة. رواه النسائي وأبو داود.
وعليه فإنا نقول: لا بأس أن يظل هذا الطفل معك وفي رعايتك، ما دام هذا برضا وليه بشرط أن تراعي الأحكام السابقة، فلا ينسب لغير أبيه، ولا يحجب عنه إذا أراده، فإذا بلغ أو قارب البلوغ فلا بد من الاحتجاب منه ما لم يكن قد رضع منك الرضاعة المحرمة.
والله أعلم.