الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قامت به الشركة من الاتفاق مع المصرف على تقديم خدمات مقابل أن تطلب من موظفيها فتح حسابات لديه أمر مشروع، ولا يعتبر ذلك قرضا جر نفعا، لأن النفع هنا تابع وليس مقصودا في القرض بذاته، لكن إن كان البنك ربويا فيكون ذلك من التعاون معه على الإثم والعدوان وهو محرم، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. { المائدة:2}.
إلا إذا لم توجد بنوك إسلامية يمكن التعاون معها، وحفظ الأموال لديها فيجوز حينئذ فتح الحساب في البنك الربوي للحاجة على أن يقدر ذلك بقدره، كما بينا في الفتوى رقم:46215، وأما خطابات الضمان فقد بينا أنواعها وحكم أخذ شيء مقابلها في الفتويين رقم: 26561، 70342.
والله أعلم.