حكم تقديم المصرف خدمات للشركة مقابل فتح موظفيها حسابات لديه

14-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
اتفقت الجهة التي أعمل بها مع مصرف بشأن فتح حسابات للشركات المتعاقدة معها، ليستفيد المصرف من خطابات الضمان، مقابل تقديم خدمات للجهة بدون فوائد، ومنها منح قروض اجتماعية لموظفي الجهة بدون فوائد. فما الحكم في هذا القرض ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قامت به الشركة من الاتفاق مع المصرف على تقديم خدمات مقابل أن تطلب من موظفيها فتح حسابات لديه أمر مشروع، ولا يعتبر ذلك قرضا جر نفعا، لأن النفع هنا تابع وليس مقصودا في القرض بذاته، لكن إن كان البنك ربويا فيكون ذلك من التعاون معه على الإثم والعدوان وهو محرم، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. { المائدة:2}.

 إلا إذا لم توجد بنوك إسلامية يمكن التعاون معها، وحفظ الأموال لديها فيجوز حينئذ فتح الحساب في البنك الربوي للحاجة على أن يقدر ذلك بقدره، كما بينا في الفتوى رقم:46215،  وأما خطابات الضمان فقد بينا أنواعها وحكم أخذ شيء مقابلها في الفتويين رقم: 26561، 70342.

والله أعلم.

www.islamweb.net