الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لولي المرأة سواء كان أباها أو غيره أن يمنعها من الزواج بمن تريد طالما تحققت فيه الكفاءة، والكفاءة تتحقق بالدين والخلق، فإذا كان هذا الشخص الذي تقدم لك صاحب دين وخلق، فإنه يحرم على أبيك أن يمنعك من الزواج به، فإن فعل كان عاضلاً، وعضله يسقط ولايته عليك، فتنتقل الولاية لمن بعده من الأولياء، أو للسلطان على خلاف بين أهل العلم.
والذي ننصحك به هو أن توسطي في هذا الأمر من له وجاهة وقبول عند والدك سواء كان من أقاربه أو من أصدقائه، أو من أهل العلم والدعوة إلى الله، ليكلموه وينصحوه، فإن استجاب لهم، وإلا فإن لك أن ترفعي أمرك للقضاء ليرغمه على تزويجك، أو يزوجك القاضي رغما عنه، وقد بينا هذا كله بالتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14222، 7759.
والله أعلم.