الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمفتى به عندنا فيما إذا بنى الابن في ملك أبيه وفي حياته وبإذنه ثم مات الأب أن ذلك البناء يعتبر عارية، والعارية إذا انقضى أجلها أو ما يقتضيه العرف إذا لم تكن مؤجلة، فإن من بنى فيها يكون له الحق في قيمة بنائه منقوضا، فتقوم شقة خالك منقوضة، ويكون لخالك قيمتها على ذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 106557 ، والفتوى رقم: 79315 .
والله أعلم.