الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أثاث البيت ملكا للزوجة لكونه من صداقها، أواشترته من مالها فلا يجوز للزوج الانتفاع به إلا برضا الزوجة، هذا مذهب جمهور أهل العلم، ففي الموسوعة الفقهية: قال جمهور الفقهاء: ليس للزوج الانتفاع بما تملكه الزوجة من متاع كالفراش, والأواني, وغيرها بغير رضاها, سواء ملكها إياه هو, أم ملكته من طريق آخر, وسواء قبضت الصداق, أم لم تقبضه. ولها حق التصرف فيما تملكه بما أحبت من الصدقة, والهبة, والمعاوضة, ما لم يعد ذلك عليها بضرر. انتهى.
والزوجة عرفا تسمح لزوجها باستعمال أثاث البيت. وبناء على ذلك، فما أتلفه الزوج من هذا الأثاث من غير قصد بحيث استعمله استعمال مثله عرفا فلا ضمان عليه لأنه أمين، أما إذا فرط ولم يستعمله استعمال مثله فعليه ضمان مثله أو قيمته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49631.
ولا يأثم الزوج بعدم صيانة أثاث البيت المذكور إذا أرادت الزوجة بيعه، كما لا يلزمه ضمان ما أتلفته الزوجة أو الضيوف، أو ضاع مطلقا، ولا يؤخذ من تركته إذا مات.
أما مؤخر الصداق إذا كان باقيا في ذمة الزوج ومات قبل أدائه فهو حق للزوجة تأخذه من تركته مع نصيبها من الميراث فقط ،إذا لم تكن لها عليه ديون أخرى ثابتة شرعا، وتبرأ ذمته تجاه الزوجة بهذا.
كما لا يلزم ضمان ما أكله من طعام لزوجته بإذنها أو ما اشترته من مصاريف البيت تبرعا أو هدية أهدتها له، فكل ذلك لا يخصم من تركته إذا مات.
أما ما أنفقته على نفسها أو الأولاد أو مصاريف البيت بقصد الرجوع على الزوج، فإنه يكون دينا في ذمته يؤخذ من تركته قبل قسمها، وراجع فى ذلك الفتوى رقم:34771 .
والهدايا التي أهدتها الزوجة لزوجها وحازها الزوج قبل موته تكون ملكا له توزع ضمن تركته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58686.
والله أعلم.