الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأ هذا الرجل ولا شك عندما استرسل في الحديث مع هذه المرأة، خصوصا بعد علمه بما حصل لها من ميل نحوه، ولا يشفع له في هذا كونه يريد الإصلاح بينها وبين زوجها، فإن هذا الفعل غير جائز أصلا، والفعل الممنوع لا تصلحه النية الصالحة، والغاية المحمودة لا تبرر الوسيلة المذمومة.
وقد جاء النهي الصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن. أخرجه الطبراني وصححه الألباني .
جاء في فيض القدير: (نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن) لأنه مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل الشيطان، ومفهومه الجواز بإذنه. وحمله الولي العراقي على ما إذا انتفت مع ذلك الخلوة المحرمة، والكلام في رجال غير محارم. انتهى.
وكان الواجب عليه فور كلامها له أن يعلم زوجها بما كان، وأن يعظه بتقوى الله، بذا يكون قد أدى ما عليه من واجب النصيحة من جهة، وأعلمه بما كان منها من جهة أخرى، فيكون الأمر تحت سمعه وبصره، وبذا تنتفي التهمة والريبة وتنسد أبواب الشيطان.
ولكن طالما أنه قد تاب إلى الله وندم على فعله، فإنا نبشره بقبول توبته إن شاء الله، قال سبحانه: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}.
ثم عليه أن يوفي بعهده مع ربه فيمتنع عن الكلام والحديث مع النساء الأجنبيات، فإنه ذريعة لوقوع الشرور وحصول المفاسد.
والله أعلم.